أحمد بن عبد الرزاق الدويش

95

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم 6915 س : قرأت أنه لا يجوز دخول دورة المياه بالمصحف الشريف فهل يجري هذا الحكم على شرائط التسجيل المسجل عليها قرآن وهل يجوز دخولها بكتب إسلامية أو غير إسلامية بها اسم الله تعالى ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : لا يجوز دخول الحمام بالمصحف الشريف ، أما الشريط ونحوه المسجل عليه قرآن ، وكذا كتب العلم مسجلة أو غير مسجلة مما فيه ذكر الله فمكروه عند عدم الحاجة . أما إذا احتاج لذلك فلا كراهة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم 6497 س : هل يجوز دخول الخلاء بالسلاسل التي تحمل اسم الله أو الرسول أو بعض الآيات القرآنية ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : يكره الدخول بها في بيت الخلاء إلا إذا خاف على